قدّم كمال جنبلاط هذا المشروع للرئيس فؤاد شهاب والحكومة بتاريخ 4/4/1959 وهذا نصه:
“مادة وحيدة : ألغيت المادة 28 من الدستور اللبناني واستبدلت بالنص التالي:
لا يجوز الجمع بين النيابة والوزارة. واذا قبل احد اعضاء المجلس النيابي عضوية الوزارة يعتبر متسقيلاً حكماً من النيابة.
الاسباب الموجبة:
لا يصلح وضع الادارة العام في لبنان ووضع البلاد بشكل عام ، من حيث المحسوبية الحزبية والفساد المسيطر، الا اذ حيل بين عضو المجلس النيابي ان يصبح وزيراً في الحكومة ، اي اذا قضينا على استثمار النائب لوظيفة الحكم لأجل الترويج لصالح ناخبيه ومساعدتهم بشكل، كثيراً ما يتنافى مع القوانين العامة.
ان مثل هذا الاصلاح في الدستور اللبناني اذا اقترن بإنشاء مجلس مستقل للخدمة المدنية ، يؤمن العدالة في ادارة الدولة وفي توزيع المصالح العامة على المواطنين، وفي انتظام شؤون الحكم ، وهو اصلاح توحي به الخبرة والعبرة مما هو واقع لبنان وواقع الخلق السياسي للمواطن وللموظف الاداري .”
(المرجع: كتابه “مشاريع قوانين لهيكلة الدولة وتطويرها لتحقيق المواطنة” ص. 35 )