في العام 1962، بصفته وزيراً للداخلية ، وضع المعلم كمال جنبلاط مشروع قانون الجنسية اللبنانية قدّم له الاسباب الموجبة التالية : ان قوانين الجنسية النافذة في لبنان يرجع معظمها الى عهد الانتداب وقد وضعت في ظروف لم تراع فيها المصلحة اللبنانية بالقدر الذي يرضي ضمير المواطن ، يضاف الى ذلك غموض في النصوص ونواقص استدعت اعداد هذ المشروع :

الباب الاول: الجنسية الاصلية

الفصل الاول: الجنسية بالولادة

المادة 1: يعد لبنانيا

1- كل ولد شرعي من اب لبناني

2- كل ولد شرغعي من ام لبنانية واب مجهول الجنسية او لا تنقل جنسيته الى اولاده

المادة 2: يعدّ الولد الطبيعي لبنانياً

1 – اذا ثبتت بنوّته وهو قاصر من اب لبناني

2 – اذا ثبتت بنوّته وهو قاصر من امه اولا وكانت لبنانية

3 اذا ثبتت بنوّته وهو قاصر من اب لبناني بعد ثبوتها من اجنبي

4 اذا ثبتت بنوّته وهو قاصر من ام لبنانية بعد ثبوتها من اب مجهول الجنسية او لا تنقل جنسيته الى اولاده

المادة 3 : ان جنسية احد الوالدين يوم ولادة الولد ، لا يوم الحمل به هي التي يعتمد عليها لتعيين جنسية هذا الولد تطبيقاً لحكام المواد السابقة .

الفصل الثاني : جنسية محل الولادة

المادة 4: يعد لبنانياً:

1- كل مولود في لبنان من ابوين مجهولين ، واللقيط الذي يعثر عليه في لبنان يعدّ مولوداً فيه ما لم يثبت العكس.

2- كل مولود في لبنان لم يكتسب بالبنوّة عند الولادة جنسية اجنبية شرط ان يكون ابوه لبناني الاصل .

الباب الثاني: الجنسية المكتسبة

الفصل الاول : اكتساب الجنسية بالزواج

المادة 6: تكتسب الجنسية اللبنانية بناء لطلبها المرأة الاجنبية التي تتزوج من لبناني ، وعلى الحكومة اللبنانية البتّ بطلبها خلال سنتين من تاريخ تقدييم الطلب.

المادة 7: لا يحق للمرأة الاجنبية اذا اكتسبت الجنسية اللبنانية بالزواج ان تكون منتخبة طيلة مدة السنتين المعينة في المادة السابقة .

الفصل الثاني : التجنس

1- شروط التجنس

المادة 1: يمكن منح الاجنبي الراشد الجنسية اللبنانية بناء على طلبه ، ضمن الشروط التالية:

– ان يكون قد اقام في لبنان قبل طلب التجنّس، اقامة مستمرة مدة خمس عشرة سنة وحاملاً طيلة هذه المدة بطاقة اقامة او بطاقة عمل من الدوائر المختصة . وان يكون سليم الجسم والعقل ، وحسن السيرة ، وقابل للاندماج بالمجتمع اللبناني، وان لا يكون محكوماً بجرائم شائنة .

– ان يكون له مورد يؤمن له العيش

– يجوز اختصار المدة الى سنتين للاجنبي المقترن بلبنانية

– يمكن منح الجنسية اللبنانية للاجنبي الذي يؤدي الى لبنان خدمة جليلة .

– يتمتع المتجنس بجميع حقوق المواطن اللبناني من تاريخ نشر مرسوم التجنس بالجريدة الرسمية .

– ان الاولاد القاصرين للاجنبي الذي منح الجنسية اللبنانية يصبحون حكماً لبنانيين .

(المرجع: كتابه “مشاريع قوانين لهيكلة الدولة وتطويرها” ص. 36)